المتقي الهندي

25

كنز العمال

إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق . ( ق كر ) . 17790 عن الشعبي قال : ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عد رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر ، فقال شريح لعلي : زدني شاهدا مكان الحسن ، فقال : أترد شهادة الحسن ؟ قال : لا ولكني حفظت عنك أن لا تجوز شهادة الولد لوالده . ( كر ) . 17791 عن علي شهادة الصبي على الصبي ، وشهادة العبد على العبد جائزة . ( مسدد ) . 17792 عن الأسود بن قيس عن أشياخه أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة . ( عب ) . 17793 عن عبد الله بن نجي أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال . ( عب ص ق وضعفه ) . 17794 عن علي قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ( 1 ) في درهم حتى يكون معهن رجل . ( عب ) .

--> ( 1 ) بحتا : البحت : الصرف . المختار ( 31 ) ب .